المحقق الحلي

105

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الشركة والنظر في فصول الأول في أقسامها الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع . ثم المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة « 1 » وقد يكون حقا « 2 » وسبب الشركة قد يكون إرثا وقد يكون عقدا وقد يكون مزجا وقد يكون حيازة . والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة « 3 » تحققت الشركة وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيها الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا . ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا . أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل بالإرث أو بأحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ولو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر .

--> ( 1 ) الروضة 4 / 198 : كالاشتراك في منفعة دار استأجراها . . . ( 2 ) ن : كشفعة ، وخيار ، ورهن . . . ( 3 ) بآنية واحدة ، أو اشتركا في نصب حبالة الصائد المشترك ، ورمي السهم المثبت له ؛ ينظر : جواهر الكلام : 26 / 290